GU-F-12
Ver.1

الشروط العامة لوثيقة تأمين المعدات و الآليات


بـــما أن المؤمـــن له المـبـيـــن اسمـــه فــي الجـــدول المــرفـــق قـــد تـــقــدم إلـــى الشركــــة السوريــــة الــدولـيـــة لــلـتــأمـيـــن (الــمسمـــاة فـيـمــا بـعـــد "الـمـؤمـــن " أو "الشركــة" ) بــطـلـب خـطــي عـــن طــريــق إمــلاء الــطــلـــب الـــذي يـشكــل مـع أيـــة تـصاريـــح أخـــرى تـقــدم بـهــا المــؤمـــن لـــه خــطـيــاً جــزءاً لا يـتـجـــزأ مـــن هـــذه الــوثـيـقــة.
لـذلـــك فـــان هـــذه الـــوثـيــقــة تـشهــد بــأنـــه لــقــاء قـيــام الـمــؤمــن لــه بــدفـــع القــسط الــمـذكــور فـــي الجـــدول المـرفــق إلــى الشركــة و وفــقـــاُ لــلأحـكام والاستثناءات والتحفظات والشـــــروط الـــــواردة أدنـــاه أو فـــي أي مـلـحــــق بــهــذه الــوثــيـقـة ،
تتعهد الشركة أنه في أي وقت خلال مدة سريان مفعول هذا التأمين أو أية مدة تجديد تليها تكون هذه الوثيقة سارية المفعول ضمنها ولقاء قيام المؤمن له بتسديد القسط وموافقة الشركة على تجديد الوثيقة بالمقابل،تلتزم الشركة بالتعويض على المؤمن له عن المعدات و/أو الآليات المدرجة في الجدول و الموجودة في الأمكنة المحددة ضمن جدول هذه الوثيقة، إذا لحق بتلك المعدات و/أو الآليات أية خسارة أو تلف مادي مفاجئ، وغير متوقع يستدعي الإصلاح أو الاستبدال، بسبب عيوب في القوالب والمواد أو التصاميم المعيبة أو الأخطاء في المشغل أو عند التركيب أو عيب في التصنيع من اليد العاملة أو الافتقار إلى المهارة، أو عدم الاكتراث أو نقص المياه في المراجل، أو الانفجار، أو التشقق بسبب القوة الطاردة المركزية، أو عطل في التماس الكهربائي، أو عاصفة أو أي سبب آخر غير مستثنى بالتحديد في هذه الوثيقة.
فـــان الشركــة ســوف تـعـوض عـلـــى الـمــؤمــن لـــه، فـيـمــا يـتـعـلــق بـهـذه الخـسـارة أو الضرر بـحسـب مــا تـنـص عـلـيـــه هـــذه الــوثـيـقــة، إمـا نـقـداً، أو عن طريق الإصلاح أو الاستـبـدال وفــق مــا تــرتـئـيـــه الشركـــة لـغـايـــة مـبـلــغ لا يـتـجـاوز فـــي أي سنـــة تــأمـيـنـيـة بــالـنسبـــة إلـــى كـل مـعـدة و/أو آلـيـــة مـذكــورة في الجدول، المـبلـغ المـوافـق لها فـي الجــدول على ألا يزيد التعويض بمجمله عن المبلغ الإجمالي المبين في الجدول والـمـضمــون فـــي هــــذه الــوثـيـقـــة.
يـــسري مــفــعــول هــــذه الـــوثـيـقــة بــعــد الاســتـــكــمــــال الـنـــاجـــح لاخـتـبـــارات الأداء لــلـمـعـدات و/أو الآلــيــــات الــمــؤمـــن عـلـيــهـا أكــانــت تــعـمــل أو مــتــوقـفـة عـــن الـعـمـل، فـــي حـــال تـفـكـيـكـهـــا لـتـنـظيفهـــا أو لــصيــانـتـهـــا، أو أثناء الــقـيـام بـتـلــك الأعــمــال، أو أثــنــاء نــقــلـهـا داخـــل أمــاكــن الـعـمــل أو إعــــادة تــركـيـبـهــــا.

الاستثناءات:
    لا تعتبر الشركة في أي حال من الأحوال مسؤولة عن:
  1. مــبــلــغ الإعفــاء المحدد فـــي الجــدول والــذي يــتوجــب عـلــى المـؤمـــن لتـه أن يــتـحملــه عن أي واقعة إذا أصيبت أكثر من معدة واحدة بالـتـلــف أو الضرر من جراء الحــادث الواحـــد. لا يــتــحـمــل الـمــؤمـــن لــــه سوى الـــحــد الأعلى من الإعفاء الذي يطبق على المعدات افرادياً.
  2. الخسارة أو الضرر اللاحق بالأدوات والقطع القابلة للاستبدال مثل القوالب، إطارات الصب، الاسطوانات المحفورة، القطع التي تتعرض من جراء الاستعمال و/أو بطبيعتها إلى نسبة مرتفعة من التآكل أو الاستهلاك كالبطانات الصامدة للحرارة، الكسارات المطرقية، الأدوات المصنوعة من الزجاج،السيور، الحبال،الأسلاك ،الإطارات المصنوعة من المطاط، الواسطات التشغيلية مثل زيوت أو مواد التشحيم، المحروقات،المواد المساعدة.
  3. الخسارة أو الضرر الناتج عن الحريق، البرق المباشر،الانفجـــار الكيمائي ( باستثناء انفجار الغاز المنصرف مــن مداخــل المراجــل ) إطفاء حريق أو التقويض نتيجة حريق،المركبات الجوية أو القطع أو الأدوات الجويـــة الملقاة منها، السرقة،الاختلاس أو محــاولات السرقـــة، انهيـــار البناء، الفيضان، طوفان المياه، الهزة الأرضية، انخساف الأرض، انزلاق الأرض،انهيار ثلجي، إعصار،زوبعة ثوران بركاني أو كوارث طبيعية مماثلة.
  4. الخسارة أو الضرر الذي يكون مسؤولاً عنه المورد أو المتعهد أو القائم بالتصليحات بموجب القانون أو بموجب نص عقدي.
  5. الــخسارة أو الضرر الناتج عن أي عيب أو خلل كان مــوجـــوداً عــنـــد بــــدء مــفــعـــول وثـيـقـــة الــتــأميــن هــــذه بـعـلــم الـمــؤمـــن لــه أو مـمـثـلـيـــه أكــان هــــذا الــعـيـب أو الـخـلــل مـعـروفـــاً مـــن شـركـــة الـتــأمــيــن أم لا .
  6. الخسارة أو الضرر الناتج عن العمل العمدي أو عن إهمال فادح من قبل المؤمن له أو ممثله.
  7. أي خسارة أو ضرر ينتج مباشرة أو غير مباشرة أو ينشأ أو يتفاقم بسبب: الحرب والغزو وأعمال العدو الأجنبي والعمليات الحربية (سواء أكانت الحرب معلنة أم لا ) والحرب الأهلية، والتمرد،والثورة، والانتفاضات، والتمردات العسكرية، وأعمال الشغب والإضرابات وإقفال المعامل والاضطرابات الأهلية، واغتصاب السلطة من قبل قوة مسلحة أو غيرها والأعمال الضارة التي تقوم بها مجموعة من الأشخاص السيئي النية العاملين لمصلحة منظمة سياسية أو نيابة عنها،والتآمر والمصادرة والاستيلاء، ووضع اليد،والتدمير أو الأضرار بأمر من الحكومة الشرعية أو حكومة الأمر الواقع أو من أية سلطة عامة أو من التخريب والإرهاب.
  8. أي أضرار تبعية تنتج عن تفاعل نووي أو إشعاع نووي أو تلوث إشعاعي.
  9. الــخســـارة أو الضرر الناجـــم مـبــاشـــرة عـــن الاستـهــلاك الــمـتــواصل (مثلاً النهك والإنــهــاك، الــتـجـوف، الحك، الــتـقــرض، الـصـدأ، حـراشـف أو قـشـور الــراجـــل).
  10. الــخســارة أو الــمـسـؤولــيــة الـتـبـعـيـــة مــن أي نوع كانت أي دفــعــات تـتـعــدى الــتـعـويــض عـــن الــضــرر الــمـــادي الــمـنـصوص عــنــــه فــــي هــــذه الــوثـيـقـــة.
  11. يبقى على عاتق المؤمن له عبء إثبات أن الخسارة أو التلف أو الضرر مغطى في أي دعوى أو إجراء تدعي فيه شركة التأمين بان تلك الخسارة أو التلف أو الضرر غير مغطى بموجب أحكام الاستثناء رقم 7 الوارد أعلاه.
الأحكام:
شرط رقم (1). المبلغ المؤمن عليه:
  1. إن مـــن مستـلـزمـــات هــذا الـتـأميـن أن لا تـقــل الـمـبــالــغ الـمـؤمـــن عـلـيــهــا والـمـحـددة فـــي الــجـدول عن ثمن الاستبدال لكامل القطع أو الأجزاء المؤمنة بقطعة جديدة من ذات النوعية والطاقة،مما يعني بأن ثمن الاستبدال يشمل على سبيل المثال:أجرة النقل. الضرائب والرسوم الجمركية، إذا وردت، وكلفة الاستبدال أو التركيب.
  2. إذا كان المبلغ المؤمن عليه أقل من المبلغ الذي كان يجب التأمين عليه فان التعويض الذي سيدفع للمؤمن له بموجب هذا العقد يخفض بنسبة المبلغ المؤمن عليه إلى المبلغ الذي كان يجب التأمين عليه. يخضع كل بند وكل من الأشياء المؤمن عليها لهذا الشرط بصورة منفردة.
شرط رقم (2) أسس تسوية الخسائر:
في حال حدوث أي خسائر أو أضرار فان أسس تسويتها بموجب هذا العقد تكون كمايلي:
  1. بــــالنسبـــة لـــلضــرر الـــذي يــمـكـن إصلاحـــه تــسدد الــشركــة نـفـقـات إصلاح الآلـــة الـمـتـضـررة وإعــادتــهـــا إلــى مـــا كـــانــت عـلـيـــه قـبـــل حــدوث الـضــرر مـبــاشـــرة مــضـافــاً إلــيـهــا كــلــفــة الــتـفـكـيـــك وإعـــادة الــتــركــيـب الـتــي تــكـبـدت لإعـــادة الإصـــلاح مــع نـفـقــات الـنـقـل مــن والـــى مــركــز الــصيـــانـــة،الــرســـوم الـجـمـركــيــة والــضــرائـب إذا وجـــدت وفـــي جـمـيـع الأحـــوال يــجب أن يراعى في النفقات المطالب بها الحدود التي يتحملها المؤمن له،وحدود ما هو داخل في مبالغ التأمين،
    وإذا ما جرت التصليحات في ورشة لمؤمن له عندها يكون على الشركة أن تدفع كلفة اللوازم
    وأجور العمال المتكبدة من قبل المؤمن له مضافاً إليها نسبة مئوية معقولة لتغطية علاوة التكاليف.
    • لا تخضع القطع المستبدلة لأي حسومات استهلاكية، إنما يؤخذ بعين الاعتبار قيمة المستنقذات.
    • إذا كانت كلفة الإصلاحات المبينة أعلاه تعادل أو تزيد عن القيمة الفعلية للقطع أو الأجزاء المؤمنة قبل حدوث الضرر مباشرة فان التسوية تجري على الأساس المبين في الفقرة(ب) أدناه بعد اعتبار القطعة أو الآلة كهلاك كلي.
  2. في حال تلف جزء من القطع المؤمنة:
    الشركة سوف تدفع القيمة الفعلية للجزء المتلف قبل حدوث الخسارة مباشرة بما فيها نفقات النقل العادي، كلفة التركيبات، الرسوم الجمركية إذا وجدت شريطة أن تكون هذه النفقات مشمولة ضمن مبالغ التأمين. وهذه القيمة الفعلية تحتسب بعد حسم الاستهلاك المتوجب من قيمة الاستبدال للقطع أو الأجزاء.
    وتدفع الشركة كذلك أي تكاليف عادية لتفكيك القطعة المتلفة كليا، إنما تؤخذ بعين الاعتبار قيمة المستنقذات.
    • تشمل هذه الوثيقة النفقات الإضافية للعمل الإضافي أو العمل الليلي أو العمل في الأعياد الرسمية أو النقل السريع إذا تم اتفاق خاص على ذلك وبشكل خطي ومسبق.
    • لا تعوض الشركة عن أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات بموجب هذا العقد.
    • وتتحمل الشركة كلفة أي إصلاحات مؤقتة إذا كانت هذه الإصلاحات تشكل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تزيد في كلفة هذه الإصلاحات النهائية.
    • وتدفع الشركة التعويض بعد أن تتثبت من قيمته عن طريق إبراز الفواتير والوثائق اللازمة التي تشعر بأن الإصلاحات قد أجريت أو أن الاستبدال قد تم حسب مقتضيات الأحوال.
الشروط العامة:
  1. إن تقيد المؤمن له بأحكام هذه الوثيقة وتنفيذه جميع الالتزامات المتوجبة عليه بموجبها، كما أن صحة البيانات والأجوبة التي أدلى بها في طلب التأمين بكامل أجزائه، تعتبر كلها شرطاً مسبقاً لأي مسؤوليات تترتب على الشركة.
  2. يشكل الجدول وأقسام الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة وتشمل عبارة(الوثيقة) أينما وردت الجدول والأقسام المشار إليها.أن أية كلمة أو عبارة تستعمل بمعنى محدد في أي مكان من هذه الوثيقة أو أقسامها أو الجدول المرفق بها تأخذ المعنى عينه أينما استعملت في مكان آخر.
  3. على المؤمن له أن يتخذ على نفقته الخاصة جميع الاحتياطات المعقولة وأن يتقيد بكافة توصيات الشركة المعقولة، لتفادي الضرر أو الخسارة وأن يتقيد بالمتطلبات القانونية وبتوصيات الصانعين.
    1. يحق لممثلي الشركة، في أي وقت معقول أن يفتشوا أو يتفحصوا الخطر المؤمن عليه، وعلى المؤمن له أن يزود ممثلي الشركة بكافة التفاصيل والمعلومات الضرورية لتقدير الخطر.
    2. على المؤمن له أن يبلغ الشركة على الفور بواسطة الفاكس أو خطياً عن أية تغييرات مادية في الخطر المؤمن عليه وأن يتخذ على نفقته الخاصة الاحتياطات الإضافية التي تقتضيها الظروف لضمان حسن تشغيل الآلات. يتم تعديل حدود التغطية و/أو القسط بشكل مناسب إذا لزم الأمر. لا يحق للمؤمن له إجراء أو قبول أية تعديلات مادية تؤدي إلى ازدياد الخطر ما لم تؤكد الشركة خطياً استمرار التأمين.
  4. في حال وقوع أي حادث يؤدي إلى مطالبة بموجب هذه الوثيقة على المؤمن له أن يقوم بمايلي:
    1. إبلاغ الشركة على الفور هاتفياً أو بواسطة الفاكس وتثبيت ذلك خطيا موضحا طبيعة ومدى الخسارة أو الضرر.
    2. اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتخفيف من حجم الخسائر أو الأضرار.
    3. الاحتفاظ بالأجزاء المتأثرة بحيث يتمكن ممثلوا الشركة أو خبراؤها من إجراء الكشف عليها.
    4. تقديم جميع المعلومات والوثائق الثبوتية التي قد تطلبها الشركة.
    5. وفي جميع الأحوال لا تعتبر الشركة مسؤولة عن أية خسائر أو أضرار لا يجري التبليغ عنها إلى الشركة في غضون أربعة عشر يوماً من تاريخ وقوعها. بعد تبليغ الشركة وفقا لما هو منصوص عليه أعلاه، يمكن للمؤمن له أن يقوم بإصلاح أو استبدال أي ضرر صغير، أما في الحالات الأخرى فيجب أن تتاح الفرصة لممثلي الشركة للكشف عن الخسائر أو الأضرار قبل إجراء أي تصليح أو تعديل. إذا لم يقم ممثل الشركة بإجراء الكشف المذكور خلال مدة من الزمن تعتبر مناسبة حسب الظروف فيحق للمؤمن له أن يباشر بالإصلاحات والاستبدالات. تتوقف مسؤولية الشركة بموجب هذه الوثيقة في ما يتعلق بأي ضرر قد يلحق بأي بند من بنود الخطر المؤمن عليه إذا استمرت الآلة بالعمل بعد حصول الحادث ولم يجر إصلاحه بشكل يرضي الشركة، أو إذا تم إصلاحه مؤقتاً دون موافقة الشركة
  5. على المؤمن له أن يقوم على نفقة الشركة، أو أن يساعد أو يسمح بالقيام بجميع التدابير الضرورية أو المطلوبة من قبل الشركة، للمحافظة على أية حقوق أو للحصول على أية تعويضات مستحقة أو يمكن أن تستحق لها مباشرة من أي طرف ( غيـــر أولئك المؤمنين بموجب هذه الوثيقة) بموجب حلولها محل المؤمن له، لقاء دفعها أي تعويض عن ضرر أو خسارة بموجب أحكام هذه الوثيقة وذلك سواء أصبحت هذه التدابير ضرورية أو مطلوبة قبل تعويض الشركة على المؤمن له أو بعد ذلك.
  6. شرط التحكيم:
    إذا نشأ أي خلاف بشأن هذه الوثيقة فانه يجب على الشركة فوراً أن تخطر المؤمن له كتابة عن حقه في إحالة الخلاف إلى التحكيم.ويحال هذا الخلاف إلى محكم يعين كتابة بمعرفة الطرفين المتنازعين وإذا لم يتفقا على اختيار محكم واحد فيختار كل منهما محكم كتابة، وذلك خلال شهر مـــيلادي مـــن تــاريـــخ مـطــالــبـــة أحدهــمــا لــلـطـــرف الآخـر كتابة بتعيين محكم.وإذا اختلف المحكمان اختارا محكماً مرجحاً يكون له ريـــاســة جـــلســـات الــتحــكــيــم. عـلــى أن صدور قــــرار الــتــحـكـيــم يــعــد شرطـــاً ســابــقـــاً لـقـيـــام أي حق في اتخاذ إجراء ضد الشركة. وإذا أنكرت الشركــة الاعــتــراف بــمســؤولـيـتـهـــا عــن أيــة مـطــالـبــة بموجب هذه الوثيقة ولم تعرض هذه المطالبة على لتحكيم وفقا ًلشروط هذه الوثيقة خلال أربعة وعشرين شهراً ميلادياً من تاريخ رفض المطالبة فان المؤمن له يعتبر متنازلاً عنها من كافة الوجوه، ولا يحق له بعد ذلك الرجوع في شأنها على الشركة.
    1. يفقد المؤمن له جميع الحقوق التي يتمتع بها بموجب هذه الوثيقة إذا حصل غش في أية مطالبة أو إذا أدلى بأي تصريح كاذب لتأييد أية مطالبة أو إذا استعملت وسائل أو أساليب الغش من قبل المؤمن له أو أي شخص آخر يعمل بالنيابة عنه بغية الحصول على أية منفعة بموجب هذه الوثيقة.
    2. وفي حال رفضت الشركة أية مطالبة ولم يتخذ المؤمن له أي إجراء أو يقيم الدعوى خلال ثلاثة أشهر من رفض الشركة للمطالبة (أو في حال اللجوء إلى التحكيم تمشياً مع شرط التحكيم) خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار المحكمين أو الفيصل، يفقد المؤمن له جميع الحقوق الناشئة بموجب هذه العقد.
  7. شرط مرور الزمن:
    تسقط جميع القضايا الناشئة عن وثيقة التأمين هذه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث المؤدي إلى نشوء هذه القضايا على أن تسري هذه المدة:
    1. من تاريخ عــلـــم الشركة عــــن إخــفاء المــعــلومـــات وإغــفـالـهــا أو الإدلاء بــتــصاريح كاذبة أوغير صحيحة عن الخطر.
    2. من تاريخ علم المدعي بوجود ادعاء شرط أن يثبت المدعي أنه لم يكن على علم به قبل ذلك التاريخ.
    إذا رفع المؤمن له قضية ضد الشركة كنتيجة ادعاء قدمه فريق ثالث ضد المؤمن له فعندها يبدأ حساب مرور الزمن من تاريخ إقامة الدعوى من قبل الفريق الثالث ضد المؤمن له أو من تاريخ قبض الفريق الثالث التعويض.
  8. يحق للشركة أن تمتنع عن التعويض في حال:
    1. وجود شكوك تتعلق بحق المؤمن له بقبض التعويض ولغاية استلام الشركة الإثبات اللازم.
    2. نشوء تحقيق من قبل الشرطة أو بموجب القانون الجزائي ضد المؤمن له، ولغاية انتهاء هذا التحقيق.
    1. في حال تبين أن طلب المؤمن له أو تصريحه يحتوي على خطأ مادي ما أو في حال تبين أن أي مطالبة مزورة أو مبالغ فيها أو جرى تدعيمها بتصريح أو بيان مرور،
      تعتبر عندها وثيقة التأمين هذه ملغاة ولا تكون الشركة ملزمة بتسديد أي مبلغ بموجبها.
    2. فـــي حــــال ادعـــت الشركــــة بــعــدم مــسؤولـيـتـهـــا بـــشأن أي مـطـــالـبـــة وفـــي حــال لـــم تـتم الـمـبـاشــرة بـــدعـــوى أو مــــلاحـــقــة ضــدهــا ضـمــن ثــلاثـــة أشهـــر مـيـلاديـــة مـــن إعـــلان الـشركـــة عــــدم مــسؤوليتهـــا أو بـــعـد إصــدار الــمحـكميـــن أو الـمـحـكــم الــمعيـــن مـــن قــبــل الــفـريــقــيــن قــــرارهم (فـــــي حــال الــتـحـكـيــم وفــقــاً لــلشتــرط 7 أعـــلاه) يـــسقـط عــــنـدهـــا أي حق يتعلق بتلك المطالبة بموجب وثيقة التأمين.
  9. يمكن إنهاء عقد التأمين هذا في أي وقت استناداً إلى طلب المؤمن له وعندئذ تحتفظ الشركة بالقسط العادي محسوباً على أساس المدة القصيرة التي كان العقد ساري المفعول فيها، ويمكن إلغاء عقد التأمين هذا باختيار الشركة في أي وقت وذلك عن طريق إرسال إخطار خطي بعد مرور سبعة أيام من استلام المؤمن له الإشعار من الشركة، وعلى الشركة أن تدفع للمؤمن له عند طلبه الجزء النسبي من القسط عن المدة غير المنتهية من تاريخ الإلغاء بعد حسم أية مصاريف للمعاينة معقولة تكبدتها الشركة.
  10. إذا قــــدمـــت أيــــة مـطــالـبـــة بــمـوجـــب هــــذه الــوثــيـقــة وكـــان يــوجـــد فــي نــفـــس الــوقــت تـــأمـيــن آخـــر يــغــطــي نــفــس الخــسائــــر، أو الأضرار أو الــمسـؤولـيــة فـــلا تــــكون الشركـــــة مـسؤولـــــــة عــن الــتــعويــــض، أو الاشتــــراك بــأكثــر مـــــن الـــحصـــة الـــنــسبــيـــة مـــــن أيـــــة مــطـــــالــبــــــة تــتــعــلــق بـمـثـل هــــذه الــخسائـــر أو الــضرر.
  11. لا يتوجب على شركة التأمين دفع أي فوائد باستثناء تلك الناجمة عن التخلف عن الدفع.

السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع (آروب سورية)


Date: 08/2006
تابعنا على فيسبوك
no pic